أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما يفعل من طلق زوجته طلاقا بائنا في بلاد الغربة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما يفعل من طلق زوجته طلاقا بائنا في بلاد الغربة
معلومات عن الفتوى: ما يفعل من طلق زوجته طلاقا بائنا في بلاد الغربة
رقم الفتوى :
8058
عنوان الفتوى :
ما يفعل من طلق زوجته طلاقا بائنا في بلاد الغربة
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا بائنًا بالثلاث، وهم في دولة بعيدة من سكن أهل الزوجة، في أمريكا مثلاً؛ ماذا يفعل بها الزوج؟ هل يسافر بها إلى بلدها أم لا؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا طلق الرجل زوجته طلاقًا دون الثلاث؛ فهي مطلقة رجعية، له أن يسافر بها، وله أن يبيت معها، وأن يبقيها في بيته؛ لأنها لا تزال زوجة، إلى أن تتم عدتها، فإذا تمت عدتها، ولم يراجعها؛ بانت، أما مادامت في العدة؛ فهي زوجته، له أن يراجعها، ويكون محرمًا لها؛ لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [سورة البقرة: آية 228.]؛ يعني: في العدة.
أما إذا كانت مطلقة طلاقًا بائنًا، ليس له عليه رجعة؛ فإنه لا يكون محرمًا لها، ويجب عليها أن تحتجب منه؛ لأنه أصبح أجنبيًّا، ولا يسافر بها؛ فإذا طلقها وهو في مكان بعيد طلاقًا بائنًا؛ فالحل في هذا أن يطلب حضور وليها ليأخذها إلى بلدها ويسافر بها، ويكون محرمًا بها، ولا يجوز لمطلقها الذي طلقها طلاقًا بائنًا أن يسافر بها؛ لأنها أصبحت أجنبية منه.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: